كتاب المعين على تفهم الأربعين ت دغش

ومِن حديث [ابن] (¬1) البَيْلَماني (¬2) وهو ضعيفٌ، ولا يصِح في الباب إلَّا ما سَبَق.
وأمَّا الحُريةُ فَخَالَفَ فيها أصحابُ الرأي عَمَلًا بإطلاقِ الآية، وبقوله -عليه الصَّلاة والسلام-: "المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ" (¬3).
والثلاثة، وإسحاق، وأبو ثور، والحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، وعُمَر بن عبد العزيز، والجمهور على خلافه؛ لأنهُ مَالٌ.
وعندَ مالك: يُجْلَد القاتل مائة ويُحْبس عامًا.
وذهب النَّخَعِي، والثوري (¬4) -في أَحَدِ قَوْلَيْهِ- إلى أَنَّهُ يُقْتَلُ بهِ وإن كان عبدهُ؛ لحديث الحسن عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب: "مَنْ قَتَلَ عبدَه قتلناه، [وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ" (¬5).
قال البُخاريُ عن عليِّ بن المَدِينيِّ: سَمَاعُ الحَسَنْ مِن سَمُرَة صحيحٌ. وَأَخَذَ
¬__________
= والبيهقيّ في "الكبرى" (8/ 30) وهو حديث ضعيفٌ كما ذَكَرَ المؤلِّفُ. انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي، و "البدر المنير" (8/ 367 - 368)، و"نصب الراية" (4/ 335 - 336).
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وقد أثبتناه من كُتب التراجم، ومن "المفهم" (5/ 39).
(¬2) تحرف في الأصل إلى: "السلماني" والصّواب ما أثبتناه، وهو عبد الرحمن بن البَيْلَماني، ضعيف. ترجمته في "التقريب" (572 رقم 3843) وأصوله. وقد ذُكِر على الصواب في "البدر المنير" (8/ 367 - 368).
(¬3) تقدَّمَ تخريجه في ص (47).
(¬4) في الأصل: "النووي"، والتصويب من "المفهم" (5/ 39)، و"المنهج المبين" (308).
(¬5) رواه أحمد (33/ 296 رقم 20104)، وابن أبي شيبة (9/ 151 رقم 27957)، والترمذي (3/ 82 رقم 1414)، وأبو داود (4/ 424 رقم 4515، 4516، 4517)، والنسائي (8/ 20 رقم 4736 - 4738)، و"الكبرى" (6/ 331 رقم 6912 - 6914، 6929، 6930)، وابن ماجه (2/ 888 رقم 2663)، والدارمي (3/ 1522 رقم 2403). والحديث كما ذكر المؤلف متكلَّمٌ فيه، انظر: البدر المنير (8/ 370، 371)، و"ضعيف سنن أبي داود" (974).

الصفحة 204