كتاب المعين على تفهم الأربعين ت دغش

لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهمْ، ولكنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عليه" (¬1).
وفي رواية: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى باليَمِينِ عَلَى المدَّعَى عليه". وكذا رواه مع "الصحيحين": أصحاب "السنن" (¬2) وغيرهم من رواية ابن عباس مرفوعًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وغلط الأصيلي حيث قال: "لا يصح مرفوعًا؛ إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس" (¬3).
وقد رواه البخاري (¬4) من طريق ابن جريج مرفوعًا.
وأبو داود والترمذي من طريق نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس مرفوعًا (¬5).
قال الترمذي: "حديث صحيح".
فقد صَحَّ رفعُهُ بشهادةِ هذه الأَئِمَّةِ: البخاري ومسلم والترمذي؛ فلا يَضُرهُ مَن وَقَفَهُ، ولا يُعَدُّ ذلك اضطرابًا ولا تعارضًا؛ فإن الرَّاوي قد يَعرض له ما يُوجِبُ السُّكوتَ عن الرَّفع من نسيانٍ أو اكتفاءٍ بعِلم السَّامع أو غير ذلك، والرافع عدل ثبت؛ فلا يلتفت إلى الوقف إلَّا في الترجيح عند التعارض كما هو مبين في الأصول.
¬__________
(¬1) رواه البخاري (6/ 35 رقم 4552)، ومسلم (3/ 1336 رقم 1711).
(¬2) رواه أبو داود (4/ 24 رقم 3608)، والترمذي (3/ 19 رقم 1342)، والنسائي في "السنن الكبرى" (5/ 435 رقم 5967)، و "الصغرى" (8/ 248 رقم 5425)، وابن ماجه (2/ 778 رقم 2321).
(¬3) انظر: "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (16/ 616)، و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (10/ 52)، و "البدر المنير" (9/ 681) كلها للمصنِّف.
(¬4) (6/ 35 رقم 4552).
(¬5) رواه أبو داود (4/ 28 رقم 3619)، والترمذي (3/ 19 رقم 1342).

الصفحة 386