كتاب الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره

ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. (¬1)
قلت: وقد رواه وَكِيع عن الأعمش، وسفيان عن زبيد، عن مرة، عن ابن مسعود، موقوفًا، وهو أصح، والله أعلم. (البقرة: 177)
71 - وقد قال ابن أبي حاتم: ... عن الشعبي، حدثتني فاطمة بنت قيس: أنها سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت: فتلا علي {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}. ورواه ابن مَرْدُويه ... عن فاطمة بنت قيس، قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "في المال حق سوى الزكاة" ثم تلا {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} إلى قوله: {وَفِي الرِّقَابِ}
[وقد أخرجه ابن ماجة والترمذي وضعف أبا حمزة ميمونًا الأعور، قال: وقد رواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي] (¬2). (البقرة: 177)
72 - وقد قال ابن أبي حاتم: ... عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنه قال: "يُرَدّ من صَدقة الحائف في حياته ما يردّ من وصية المجنف عند موته". (¬3)
وهكذا رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من حديث العباس بن الوليد، به.
قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط.
وقد رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، فلم يجاوز به عروة. (البقرة: 182)
¬_________
(¬1) ثبت في الصحيحين من حديث أبي هُرَيرة مرفوعًا: "أفضل الصدقة أن تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى، وتخشى الفقر".
(¬2) سنن الترمذي برقم (659) وسنن ابن ماجة برقم (1789) وقال الترمذي: (هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة يضعف في الحديث، وقد روى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله، وهو أصح). وضعفه الألباني في الضعيفةح (4383)، وقال: (وجملة القول؛ أن الحديث بلفظيه ضعيف، والراجح مع ذلك الأول، والصحيح أنه من قول الشعبي. والله أعلم).
(¬3) ورواه أبو داود في المراسيل برقم (194) من طريق عباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، به. قال العباس: حدثنا به مرة، عن عروة، ومرة عن عروة، عن عائشة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم رواه أبو داود برقم (195) عن عروة مرسلا، وبرقم (196) عن الزهري مرسلا. قال أبو داود: (لا يصح هذا الحديث، لا يصح رفعه).

الصفحة 61