فصلٌ
في النَّعَّامةِ بَدنةٌ، وفي حمار الوحش وبَقَرِه والوَعَلِ (¬1) بقرةٌ، وفي الضَّبْع كَبْشٌ، وفي الغزال عَنزٌ، وفي وبْرٍ (¬2) وضَبِّ جَدْيٌ (¬3)، وفي يَرْبُوعٍ جَفرةٌ (¬4) وفي أَرْنبٍ عَنَاقٌ (¬5)، وفي حَمامة (¬6) شاةٌ.
وما لا مِثْلَ له فيه قِيمتُه.
فصلٌ [في صيد الحرمين]
يحرمُ صيدُ حَرمِ مكَّة على مُحِلٍّ ومُحرمٍ، وحُكْمُهُ كصيدِ مُحْرمٍ.
ويحرمُ قطعُ شجرِه وحَشيشِه إلَّا اليابسَ والإِذْخرَ (¬7)، ويحرمُ صيدُ حَرَمِ المدينة، وهو ما بين لَابتَيْهَا (¬8)، ولا جزاءَ فيه، ويُباح الحشيشُ للعلف وآلةُ حرثٍ ونحوه من شَجرِه.
¬__________
(¬1) الوعل: تيس الجبل.
(¬2) الوبْر: دويبة كحلاء دون السنَّور لا ذَنَبَ لها.
(¬3) الجَدْي: الذَّكَرُ من أولاد المعز له ستة أشهر، والجفرة: ما له أربعة أشهر من المعز.
(¬4) قوله: "وفي وبر وضب وجدي، وفي يربوع جفرة" ليس في (أ).
(¬5) العَنَاق: الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة.
(¬6) الحمام: كل ما عَبَّ الماء وهدر، وليس هو نوع معين، بل يدخل فيه القطا والقمري ونحوها.
(¬7) الإذخر: حشيش طيب الريح ينبت بمكة.
(¬8) لابتيها: تثنية لابة، وهي الحرة.