وتجزئُ بتراءٌ وجمَّاءٌ (¬1) وخصيٌّ غير مجبوبٍ، وما قُطع نصفُ أُذُنه أو قرنُه (¬2) فأقلُّ.
وتُنحر الإبلُ، ويُذبح غيرُها على جَنبه الأيسر، ويقول: "بسم الله، والله أكبر، اللَّهم هذا منك ولك"، ويتولَّاها صاحبُها، أو يُوكّل و (¬3) يَحْضرُها.
ووقتُ ذبحٍ بعد صلاةِ عِيدٍ أو قَدْرِهَا معَ يومينِ بعده، فإنْ فاتَ قضى الواجبَ.
فصلٌ
ويتعيَّنان بقوله: هذا هديٌ أو أضحيةٌ، أو لله، وبنذرِه، فلا تُباعُ ولا [تُوهبُ] (¬4) بل تُبدل بخيرٍ منها، ويُجَزُّ صُوفُها ونحوه لِنَفْعها ويُتصدقُ به، ولا يُعطي جَازِرَها بِأُجْرته (¬5) منها، ولا يُباع جلدُها ولا شيءٌ منها (¬6)، بل يُنتفع به.
¬__________
(¬1) البتراء: هي التي لا ذَنَبَ لها خِلْقةَ، أو مقطوعًا.
والجمَّاء: هي التي لا قرن لها أو لا أُذُن لها خِلْقةً.
(¬2) قوله: "أو قرنه" ليس في (ب).
(¬3) الواو ساقطة من (ب) ولا شك أنه خطأ.
(¬4) ما بين المعقوفتين ليس في (الأصل) و (أ)، وقال الشيخ عثمان النجدي في "هداية الراغب" (2/ 405): "هكذا بخطه، والظاهر أنه أراد: "ولا توهب" فسقط من القلم لفظ: توهب" اهـ.
وفي: (ب) و (ج) جاء: "فلا تُباع بل تبدل". بدون قوله: "ولا".
(¬5) في (ج): "أجرته".
(¬6) قوله: "منها" ساقط من (ب).