[الأضحية]
والأضحيةُ سنةٌ، وذبحُها أفضلُ من صَدَقةٍ بِثَمنِها، ويأكلُ منها ويُهدي ويَتصدَّق أَثْلاثًا، وتُجزئُ (¬1) الصدقةُ بنحو أُوقِيَّةٍ منها، فإنْ لم يفعل ضَمِنَهُ (¬2).
وإذا دَخَل العشرُ حَرُمَ على مُضَحٍّ، ومُضحىً عنه أخذُ شيء مِنْ شعرهِ أَوْ ظُفْرهِ إلى ذَبْحٍ.
فصلٌ [في العَقِيقَةِ]
تُسنُّ العَقِيقةُ عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة.
تُذبَح في السابع ويُسَمى فيه باسمٍ حسنٍ، فإنْ فات فرابع عشر (¬3)، فإنْ فات ففي أحد وعشرين.
وتُنزعُ جُدُولاً (¬4) بلا كسرٍ، ويكون منه بحلو (¬5)، وهي كأضحية، لكن لا يجزئ فيها شركٌ (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) في (الأصل) و (أ) و (ج): "ويجزئ"، والمثبت من (ب)
(¬2) قوله: فإن لم يفعل، أي: لم يتصدق بنحو أوقيةٍ، بأن أكلها كلها ضَمِنَهُ، أي نحو الأوقية بمثله لحمًا.
(¬3) في (ب): "ففي أربع عشر".
(¬4) جدولًا: أي أعضاءً.
(¬5) أي: يكون من الطبيخ شيء حلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه.
(¬6) أي: شرك في دم، فلا تجزئ بقرة ولا بدنة إلا كاملة.