كتابُ [الجهاد]
الجهادُ فرضُ كِفَايةٍ؛ ويَجبُ إذا حَضَرَه، أو حُصِرَ بَلَدُهُ، أو اسْتَنفره مَنْ له اسْتِنفاره (¬1)، وسُنَّ رِبَاطٌ (¬2)، وتمامه أربعون يومًا.
ومَنْ أبواه مسلمان لا يتطوَّع بجهادٍ إلا بإذنهما.
ويتفقدُ إمامٌ جيشه عند مَسِير، ويمنع مُخَذِّلًا ومُرجفًا ونحوه (¬3)، ويلزمُ الجيشَ طاعتُه والصبر معه، ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يَفْجَأَهُم عدوٌّ ويخافون كَلَبَه (¬4).
[الغَنِيمَةُ والفَيْءُ وأحكامهما]
وتُملك غنيمَةٌ باستيلاءٍ ولو بدارِ حربٍ، وهي لمن شَهِدَ الوَقْعَةَ من أهل القتال فتُخَمَّسُ (¬5)، ثم الخمسُ: سَهمٌ للمَصالح، وسَهمٌ لذَوِي القُرْبى، وسَهمٌ لليتامى، وسَهمٌ للمساكين، وسَهمٌ لأبناء السَّبِيل، ثم يقسَمُ باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النَّفْل: للرَّاجل سهمٌ وللفارس ثلاثة.
¬__________
(¬1) وهو الإمام أو نائبه.
(¬2) الرباط: لزومُ ثغرٍ لجهادٍ ولو ساعة.
(¬3) قوله: "ونحوه" ليس في (ب).
(¬4) كَلَبَه: أي شرّه وأذاه.
(¬5) فتخمس: أي يُخرج الإمامُ أو نائبُه الخُمسَ بعد دفع سلبِ لقاتل، وسيأتي مصرف الخمس في كلام المصنف.