كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب

والغَالُّ (¬1) يُحرق رَحْله، إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
وُيخَيَّرُ إمامٌ في أرضٍ بين قَسمٍ ووقفٍ مع ضَرْب خراجٍ يُؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده (¬2)، ويجري فيها الميراث، ومن عَجَزَ عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنه.
وما أُخذ من مال كفّارٍ (¬3) بغير قتالٍ، كجزيةٍ وخراجٍ وعُشر تجارَة ونصفه وَمَا ترَكُوه فزعًا ففيءٌ يُصرف في مَصَالح المسلمين الأهم فالأهم.

بابُ عَقْدِ الذِّمَّة (¬4)
يَعْقدها الإمامُ أو نائِبُه لأهلِ الكِتَابين والمَجُوس إذا (¬5) بذلوا الجِزْيَة والتزمُوا أحكامنا (¬6).
ولا جِزْيةَ على صبيٍ، ولا امرأةٍ، ولا عبدٍ، ولا على (¬7) مَن يَعجز عنها، ومَنْ صَار أهلًا لها أُخِذَت منه.
وتُؤخَذ آخر الحَوْل، وإن بذلوا مَا عَلَيْهم وَجبَ قَبُولُه وحَرُم قتالهم ويُمتَهَنُون عند أَخْذهَا ويُطال قيامُهم وتُجَرُّ أيديهم.
¬__________
(¬1) الغال من الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تُقسم.
(¬2) أي: إن تقدير الخراج يكون باجتهاد الحاكم أو نائبه.
(¬3) في (أ) و (ب) و (ج): "كافرٍ"، والمُثبت من (الأصل).
(¬4) عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل جزية، والتزامه أحكام الملة.
(¬5) في (ب): "إن".
(¬6) في (ج): "أحكامها".
(¬7) قوله: "على" من (الأصل) وليس في بقية النسخ.

الصفحة 130