ولا يصحُّ تصرُّف أحدهما في المبيع أو ثَمَنِه المُعيّنِ زَمَنُه بلا إِذْنِ الآخر لغير تجربة، إلا عتق مشترٍ فينفذ (¬1) مع التحريم.
وتصرّفُ مشترٍ فسخٌ لخياره لا بائع (¬2)، ومن مَات منهما بطل خيارُه.
الثالث: إذا غُبِنَ (¬3) في البيع (¬4) غَبْنًا خَارجًا عن عاد؛: بزيادة ناجشٍ، ولمسترسل (¬5)، وفي تلقّي ركبان.
الرابع: خيار التدليس: كتسويد شعبر، وتجعيده، وتَصْرِيَةِ لبن في ضَرعٍ ونحوه، ويردّ مع مُصرّاة بدل اللبن صاعَ تمر.
الخامس: خيار العيب: وهو ما نقص قيمة المبيع، كمرضه وزيادة عضو أو سنن أو فقدهما، وحَوَلٍ أو (¬6) قَرَعٍ، وعَثْرَةِ مركوبٍ، وزنى مَنْ له عشر وسرقته وإباقه وبوله في فراشهِ ونحوه، فإذا علمه مشترٍ خُيّر بين إمساك مع أَرْش (¬7)، أو رَدِّ وأخذِ ما دفع مِنْ ثَمَن.
وإن تلف أو عتق تعين أرشٌ، وإن تعيَّب (¬8) عند مشترٍ، أو اشترى جوز هند أو بيض نعام فكسره (¬9) فوجده فاسدًا، فإن أمسكه فله أرشه، وإن ردّه ردّ ¬__________
(¬1) قوله: "فينفذ" ليس في (ب).
(¬2) قال المصنف في: "الروض المربع" (6/ 141): "وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخًا للبيع". وذلك لأن الملك انتقل عنه فلا يكون تصرفه استرجاعًا.
(¬3) في (أ): "عين".
(¬4) في (ب) و (ج): "المبيع".
(¬5) المسترسل: هو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس.
(¬6) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: "و".
(¬7) الأرش: قسط ما بين قيمة المبيع صحيحًا ومعيبًا.
(¬8) في (ج): "تغيب".
(¬9) قوله: "فكسره" ليس في (ب).