كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب

مَعَه أرش عيبه أو كَسْرِه، بخلاف نحو بيض دجاج يجده (¬1) فاسدًا فيرجع بكل ثمنه (¬2).
وخياره مُتَرَاخ (¬3) ما لم يوجد دليل رضاه، ولا يفتقر إلى حكمٍ ولا [إلى] (¬4) رضا رفيقه.
وإن اختلفا عند مَنْ حَدَثَ العيبُ مع احتمالٍ، فقولُ مشترٍ بيمينه (¬5)، فإن لم يحتمل إلا قولَ (¬6) أحدهما قُبل (¬7) بلا يمين.
السادس: خيارٌ في البيع بتخبير (¬8) الثمن، إذا اشتراه ممن (¬9) لا تقبل شهادتهُ له، أو بأكثر مِنْ ثمنه حيلة، أو لرغبةٍ تخصّه، أو باع بَعْض الصفقة بقسطها من الثمن ونحوه ولم يبيّن ذلك في إخباره (¬10) بثمنه فلمشترٍ (¬11) الخيار بين ردٍ وإمساك.
وأما بيع المُرَابَحَة ونحوه إذا بان خلافُ إخبارِه سَقَطَ (¬12) زائدٌ وقسطه من
¬__________
(¬1) في (ج): "يجد".
(¬2) وذلك لأن بيض الدجاج لا يُنتفع بقشره، فوقع العقد على غير منتفع به أصلًا.
(¬3) في (ج): "متأخر".
(¬4) زيادة من (ج).
(¬5) لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت.
(¬6) في (ب): "الأقوال"!!
(¬7) قوله: "قبل" ليس في (ب) و (ج).
(¬8) أي أن هذا الخيار يثبت في البيوع التي يخبر البائعُ المشتريَ برأس المال، وتُسمّى: بيوع الأمانات.
(¬9) في (أ) و (ب): "من".
(¬10) في (ب) و (ج): "إخبار".
(¬11) في (ج): "فللمشتر".
(¬12) قال في: "هداية الراغب" (2/ 450): "وكان الأظهر أن يقول: فيسقط".

الصفحة 139