كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب

[المُزَارَعة]
وتصح المزارعة (¬1) بجزء مشاعٍ مَعْلومٍ من زرعٍ بشرط علم بذرٍ وقَدْرِهِ، وكونه مِن رَبِّ أرضٍ كغرس في مناصبة (¬2)، وإذا آجَرَهُ أرضاً وسَاقَاهُ (¬3) على شجرهَا صَحَّ بلا حيلة.

باب الإجارة (¬4)
تصحُّ بلفظها، ولفظ كَرَى وبيع (¬5) مُضافاً للمنفعة.
وشروطها ثلاثة:
مَعْرفِةُ منفعَةٍ بعُرف كسُكنى دارٍ، وخِدمة آدمي، أو وصفٍ كحملٍ وحرثٍ وكتابةٍ وقَود أعمى (¬6) ونحوها.
الثاني: معرفةُ أجرةٍ، كثمنن، وتصح في أجيرٍ وظئيرٍ (¬7) بطعامهما، ومن
¬__________
(¬1) المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو دفع حب مزروع ينمي بالعمل لمن يقوم عليه.
(¬2) المناصبة هي المغارسة: وهي دفع الشجر لمن يغرسه.
(¬3) في (ج): "ومساقاة".
(¬4) الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، مدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم.
(¬5) في (أ) و (ب): "يبيع".
(¬6) قوله: "أعمى" من (الأصل) وليس في بقية النسخ.
(¬7) الظِئر هي: المُرْضِع.

الصفحة 158