لغير أم، وابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم له فرضٌ، والباقي لهما وإذا استغرقت الفروض التَّرِكَةَ سقط العَاصِب.
بابٌ [في أصُول المسائل]
أصولُ المَسائلِ سَبْعَةٌ: اثنانِ كَزوجٍ وأُخت.
وثلاثة: كأمٍ وَوَلدهَا، وأربعة: كزوج وابن، وستة: كجدة وعم.
وثمانية: كزوجة وابن، واثنا عشر: كزوجٍ وأُمٍ وابنٍ، وأربعةٌ وعشرون: كزوجةٍ وأم ووابن.
وتعُول (¬1) الستةُ لعَشَرة، والإثنا عشر أفرداً لسبعة عشر، والأربعة وعشرون لسبعَة وعشرين، كَالمِنْبَرِيَّة (¬2).
وإذا انكسَر سَهمُ فريقٍ عليهم ضرَبْتَ عَدَدَهُم أو وَفْقَهُ في المسألةِ وعَوْلها إن عالت فما بلغ صحت منه.
فَصلٌ [في المُنَاسَخَةِ (¬3)]
إن مَاتَ بعضُ الوَرَثةِ قَبْلَ القِسْمَة؛ فإِنْ وَرِثُوه كالأوَّلِ كإخوَةٍ فاقْسم عَلى
¬__________
(¬1) تعول: من العَوْل، والعَوْل هو: زيادة سهمٍ في المسألة ودخول النقص على أهل الفرائض.
(¬2) المنبرية هي: زوجةٌ وأبوان وبنتان، سُميت بذلك؛ لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سُئل عنها وهو على المنبر، فقال: "صار ثُمْنُها تُسْعاً".
انظر: "المصنّف" لإبن أبي شيبة (16/ 262 - رقم: 31852).
(¬3) المناسخة من النسخ بمعنى الإزالة أو التغيير أو الإبطال أو النقل.
واصطلاحا: أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسم تركته.