كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب

فصلٌ [في ألفاظ الطلاق]
صريحه: لفظُ طلاقٍ، وما تصرّف منه غير أمر ومضارع، ومُطَلِّقة -اسم فاعل-، فيقع بهِ ولو هازلاً، وإن نوى طالق من وَثَاق أو مِن نِكاح قَبلهُ لم يُقبل حكمًا.
وإن قيل له: أَطَلّقْتَ امرأتك؟ فقال: نعم، طَلُقَت، ولك امرأة؟ فقال: لا -وأراد الكذب- لم يقع.
وكنايته الظاهرة، نحو: أنتِ خَلِيَّة وبَرِيَّة وبَائِن وبَتَّةٌ وبَتْلَةٌ، وأنتِ حُرَّة، وأنتِ الحَرَج.
والخَفِيَّة، نحو: اخرجي واذهبي وذُوقِي وتجَرَّعِي واعْتَدِّي واستبرِئِي [واعتَزِلي] (¬1)، ولستِ لي بامرأة، والْحَقِي بأهلِكِ، ونحوه، فإذا نواه بها وقعَ بالظاهرةِ ثلاثٌ (¬2) وبالخفية واحدةٌ، لا بلا نية إلا حال غضبٍ أو خصومةٍ أو سؤالها (¬3).
وأنتِ عليَّ حرامٌ ظِهارٌ وَلو نوى طلاقًا، وكذا: ما أحَلَّ الله عليَّ حرامٌ، وإن قال: كالميتْة والدم، فما نواه من طلاقٍ وظِهارٍ ويمينٍ، فإن لم ينو شيئاً فظِهار.
¬__________
(¬1) ليس في (الأصل) وهو في بقية النسخ.
(¬2) كذا بالرفع في (الأصل) و (أ)، وفي (ب) بالنصب: "ثلاثاً".
(¬3) في (ب): "بسؤالها".

الصفحة 203