كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب

بابٌ [في الإيلاء]
مَنْ حَلَفَ باللهِ تعالى أو صفته على ترك وطء زوجَتِه في قُبلها أبداً أو فَوق أربعة أشهر، أو (¬1) حتى يَنْزِلَ عيسى، أو تشرب (¬2) الخمر، أو تهبه مالها ونحوه (¬3) فمُولٍ، ولو مميزاً أو غضبان أو سكران أو مريضاً يُرجى بُرؤه، لا مجبوباً كُلّه أو عنيناً ونحوه (¬4).
فإذا مضى أربعةُ أشهر من يمينه ولم يطأ في القُبل أُمر بالطلاق، فإن أبى طَلَّقَ عليه حاكمٌ (¬5) واحدةً أو أكثر، أو فسخ، وكذا من ترك الوطء ضِراراً بلا عذر (¬6)، وإن ادعى بقاءَ المدة أو وَطْءَ ثيبٍ صُدِّق بيمينه.

بابٌ [في الظهار]
الظهارُ محرّمٌ كإيلاء، فمن شَبَّه زوجتَه أو بعضَها بمن تحرمُ عليه أبداً أو إلى أمد (¬7)؛ كَأنتِ عليَّ كَظَهْرِ أو بَطْنِ أمي (¬8) أو أختي من رضاع، أو
¬__________
(¬1) قوله: "أو" ليس في (ج).
(¬2) في (ج): "يشرب".
(¬3) في (أ): "أو نحوه".
(¬4) في (أ): "أو نحوه".
(¬5) في (أ) و (ب) و (ج): "الحاكم".
(¬6) في (ج): "ضرر".
(¬7) في (ب): "مدة".
(¬8) في (الأصل): "كظهر أمي أو بطن أمي"، والمثبت من بقية النسخ.

الصفحة 209