كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب

السادسة: امرأةُ المفقود تتربّص ما تقدَّم في ميراثه ثم تَعْتَدُّ كمتوفى عنها، ولا تفتقر لحاكم.
فإن تزوَّجت ثم قدم الأول قبل دخولٍ بها رُدّت له وجوباً، وبعد دخولٍ له أَخْذُها (¬1) بالعَقْدِ الأول، ولا يَطأُ حَتَى تنقضي عدةُ الثَّاني، وله تَركُها له، ويَأخذُ قَدْرَ الصَّداقِ الذي أَعْطَاها، فَيُجدِّد الثاني عَقْدَه.
ومَنْ مَات زوجُها أو طلَّق غائباً اعتدت منذ الفرقة (¬2)، وإن لن تَحدَّ.
وعدةُ موطوءةٍ بشبهةٍ أو زنىً (¬3) أو نكاحٍ فاسدٍ كَمُطَلَّقةٍ.
ومَنْ تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يطأها، فإذا فارقها بَنَت على عدة الأول، ثم اسْتَأْنَفَتْهَا للثاني.

فصلٌ [في الإحداد]
يَجِبُ إحدادٌ في عِدّةِ وَفَاةٍ.
وهو: ترك ما يدعو إلى نكاحها ويُرغّب في النظر إليها؛ مِنْ زينةٍ وطيبٍ وتحسينن بنحو حناء ومصبوغ لزينة، وحُليٍّ وكُحلٍ أسود.
وتجب عدة وفاة في المنزل؛ حيثما وجبت، وإن تحوّلت لخوفها (¬4)، أو قهْراً، أو لحقٍّ انتقلت حيث شاءت.
¬__________
(¬1) في (ج): "وبعد دخولٍ أَخَذَهَا بالعقد الأول".
(¬2) في (ج): "المفارقة".
(¬3) قوله: "أو زنا" ليس في (ج).
(¬4) في (ب) و (ج): "لخوفٍ".

الصفحة 214