كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب

الأكل بلا حمل ولا رجم شجر.
وتجبُ ضيافةُ مسلمٍ مُجتازٍ في قرية يوماً وليلة، فإن امتنع فلهُ أخذُ قدرِها قهرًا.

فصلٌ [في الذكاة]
لا يباح حيَوَان مقدورٌ عليه بغير ذكاةٍ، إلا الجراد، وما لا يعيش إلا في الماء.
وتُشتَرطُ (¬1):
أهليةُ مُذكٍّ؛ بأن يكون عاقلَا مُسْلماً أو كتابيًّا، ولو مُمَيزاً أو امرأةً أو أقلف أو أعمى، لا سكران ومُرتد ونحوه.
والآلةُ؛ وهي كُل محددٍ -ولو مغصوبًا- مِن حديدٍ وحجرٍ وقَصبٍ وغيره، غير سِنٍّ وظفر.
وقطعُ حُلقومٍ ومَرّيءٍ، لا الوَدَجَين (¬2).
وغيرُ مقدورٍ عليه ومُتَردٍّ في بِئرٍ ونحوها يَعقُرُه (¬3) في أي مَوضعٍ، إلا أن يكون رأسُه بالماء.
¬__________
(¬1) في (أ): "ويُشترط".
(¬2) في (الأصل) و (أ): "بعقره" وكذا في "هداية الراغب" (3/ 336) ط. التركي، والمثبت من (ب).
(¬3) الوَدَجَان، هما: العِرقان المحيطان بالحلقوم.

الصفحة 234