وتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.
ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ، وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة (¬1)، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ (¬2) غير نحو شعرٍ وصوفٍ.
وما أُبين (¬3) من حيِّ كَمَيْتتِه.
* * *
¬__________
(¬1) في (ج): "الحياة".
(¬2) قوله: "نجس" ليس في: (ب) و (ج).
(¬3) أبين أي: ما قُطع وفُصل.