كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب

ويُباح تَنشيفٌ، ومُعين (¬1)، ومَنْ وُضِّئ بإذنه ونَواه صَحَّ.
ويُسنُّ في وضوءٍ: سِواكٌ، وغَسل كفَّيه إن لَمْ يكنْ قَائمًا مِن نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوء فيجب، والبداءة قبل [غسل] (¬2) وجهٍ بمضمضةٍ فاستنشاقٍ، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل لحية كثيفة، وأصابع، وتيامن، ودَلْك، وأخذ ماء جديد للأذنين، وغسلة ثانيةٍ وثالثةٍ، وكُره فوقها.

فصلٌ [في المسح على الخُفَّين]
يصح المسحُ على خُفِّ ونحوه، مُباحٍ سَاترٍ لفرض، يثبُت بنفسه، وعلى عِمامةٍ مُحنَّكةٍ، أو ذاتِ ذُؤابَة ساترة للمُعتاد لرَجُل، وخُمُر (¬3) نساء مُدارَة تحت حُلوقِهنَّ، في حدثٍ أصغر يومًا وليلة لمقيم، وثلاثة بلياليهن بِسَفر قَصْرٍ.
وعلى جَبِيرةٍ لم تتجاوز قَدر حَاجةٍ ولو في أكبر، إلى حَلِّهَا (¬4)، إذا لبس الكلَّ بعد كمال طهارةٍ بماءٍ.
ومَنْ مَسَحَ فى سفرٍ ثم أقام أو عكسه: فمسحُ مُقيم، فيمسحُ ظاهرَ عمامةٍ، وظاهرَ قدمِ خفِّ من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه.
ومتى ظهر بعضُ محلِّ فرضٍ بعد حدثٍ أو تمت مُدَّته استأنف الطهارةَ.
¬__________
(¬1) أي: يُباح للمتوضئ مُعِينٌ يُقرِّب ماء وضوئه أو غُسله، أو يصبُّه عليه.
(¬2) زيادة من (أ) و (ج).
(¬3) جمع خِمار، وهو: ثوب تغطِّي به المرأةُ رأسَها.
(¬4) أي أن المسح على الجبيرة يمتد إلى حلِّها، أي: نزعها.

الصفحة 52