بابٌ [في التيمم]
التَّيممُ (¬4) بدلٌ عن طهارةِ ماءٍ عندَ عجزٍ عنهُ شرعًا، فإذَا دخلَ وقتُ فرضٍ، أو أُبيح نَفْلٌ، وعُدم (¬5) الماءُ أو زاد على ثَمنه كثيرًا، أو خافَ باستعماله ضررَ
¬__________
(¬1) كذا في جميع النسخ الخطية، وفى نسخةٍ خطية لـ"هداية الراغب": "يرويه".
(¬2) قوله: "ويدلكه" ليس في (أ).
(¬3) المُد: هو مقدار ملء الكفين المتوسطتين من غير قبضهما، والصاع: أربعة أمداد.
(¬4) التيمم لُغَةً: الْقَصْدُ.
وشرعًا: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين على وجه مخصوص.
(¬5) نهاية السقط في (ج).