كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب

ولَا تُوطأ مُستحاضة إلا لخوفِ عَنَتٍ (¬1)، ويُستحبُّ غُسلها لكلِّ صلاةٍ.

[النفاس]
وأكثرُ النفاس (¬2) أربعون يومًا، ولا حدَّ لأقله، فإنْ طهرتْ فيها تطهَّرت وصلَّتْ، ويُكره وَطؤُها فيها، فإنْ عادَ الدمُ فيها فمشكوكٌ فيه، تصومُ وتصلِّي وتقضي الصومَ المفروضَ (¬3)، وهو كحيضٍ فِيما تقدَّم.
* * *
¬__________
(¬1) أي: لخوف الوقوع في الزنى ونحوه.
(¬2) النفاس لغة: من التَّنفس، وهو الخروج من الجوف، أو مِنْ نفَّس الله كربته، أي: فرّجها. وشرعًا: دمٌ يرخيه الرحم مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارةٍ على الولادة كالتَّألُّم.
(¬3) في (ب): "وتقضي الفروض"!!.

الصفحة 61