كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب

ويجبُ قضاءُ فائتةٍ فأكثرَ فورًا مُرتبًا إلَّا إذا نَسيه أو خَشي خروجَ وقتِ اختيارٍ (¬1).
ومنها: سترُ العورة، فيجبُ بما لا يَصِفُ البشرةَ.
وعورةُ رَجُل وأَمَةٍ: ما بين سُرَّة ورُكبة، والحرَّة البالغةُ: كلُّها عورةٌ في الصلاة إلا وجهَها.
وسُنَّ (¬2) صلاةُ رجل في ثَوبين، ويُجزئُه في نفلٍ سترُ عَورته، وفي فرضٍ سترُها مع أحدِ عَاتِقيه (¬3)، وصلاتُها في قميصٍ وخمارٍ وَمِلحفةٍ، ويُجزئ سترُ عَورتها.
وإنِ انكشفَ بعضُ عورةٍ، وفَحُشَ وطال أو صلَّى في ثوبٍ محرَّم عليه أو نجسٍ: أعادَ، ويُصلي في حريرٍ لعدمٍ (¬4)، ومَنْ حُبس بنَجسٍ (¬5) ولا يُعيد.
ومَنْ وَجَدَ كِفَايةَ عَوْرته ستَرَهَا، وإلَّا فَالفرجينِ، فإنْ كَفى أَحَدَهما فَالدُّبرُ أَوْلى، ويُصلي جَالسًا نَدْبًا يُومئ (¬6)، ومَنْ أُعِيرَ ستْرةً قَبِلها.
وتصلي العراةُ جَمَاعةً وإمامُهم وسطًا وجوبًا، وكلُّ نوعٍ وحده (¬7).
ويُصلِّي عارٍ قاعدًا بِالإيماء نَدبًا، وإنْ وجدَ سُترةً قريبةً فِي الصَّلاةِ سَترَ
¬__________
(¬1) في (ج): "اختياره".
(¬2) في (أ): "ويسن".
(¬3) في (ب): "وفي فرض ستر أحد عاتقيه".
(¬4) أي: لعدم ثوب غير الحرير.
(¬5) أي: حُبس بمكان نجس.
(¬6) في (ج) "ويومئ".
(¬7) أي: الرجال على حدة، والنساء على حدة.

الصفحة 66