كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب

وبَنى وإلَّا ابْتدأ (¬1).
ويُكْره في صلاةٍ: سَدلٌ (¬2)، واشتمالُ الصَّماءِ (¬3)، وتغطيةُ وجهٍ، وتلثُّمٌ على فمٍ وأنفٍ، ولفُّ كُمٍّ، وشدُّ وَسطٍ كزِنَّارٍ (¬4).
وتحرمُ: خُيلاءُ في ثوبٍ وغيره، وتصويرٌ واستعمالُه في غير فرشٍ وتوسُّدٍ، وعلى ذَكَرٍ ما غالبه حريرٌ ظُهورًا، و (¬5) مَنسوجٌ بذهبٍ أو فضةٍ قبلَ اسْتحالةٍ (¬6).
ويباحُ ما سُدِّي بِإِبْريسم وَأُلحمَ بِغيرهِ، وَخَالصٌ لحكَّةٍ وحرْبٍ وقَمْلٍ ومَرَضٍ، وَحَشوٍ وعَلَمِ ثَوبٍ (¬7) ورِقاعٍ وسَجفٍ (¬8) لا فوقَ أَرْبعَ أَصابعٍ مَضْمومةٍ.
¬__________
(¬1) ابتدأ، أي: يقطع صلاته، ويبدأ الصلاة من جديد.
(¬2) السدل هو: طرحُ ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفه على الأخرى، قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 320): "هو أن يلتحف بثوبه، ويُدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك". اهـ.
وقيل: هو الإسبال. وانظر: "تحفة الأحوذي شرح الترمذي" (2/ 393)، و"فيض القدير"، للمناوي (6/ 387 - 388).
(¬3) اشتمال الصماء: أن يجلل الرجل جسمه كله بالثوب دون أن يترك ليديه أو رجليه منفذًا يخرجها منه.
(¬4) الزِّنَّار: خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم.
(¬5) في (ب) و (ج): "أو".
(¬6) أي: قبل أن يتحوَّل من حالة الذهب والفضة إلى حالةٍ أخرى بسبب النار ونحوها.
(¬7) عَلَم الثوب: رسم الثوب، وعلمه: رقمه في أطرافه، وقد أَعْلَمَه: جعل فيه علامةً. انظر: "لسان العرب" (12/ 420).
(¬8) السَّجَفُ: الستر، هذا هو الأصل ثم استُعير لما يُركَّب على حواشي الثوب. انظر: "تاج العروس" (12/ 262).

الصفحة 67