كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب

ثم يقول عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله"، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثُلاثيَّة أو رباعيَّة قام مُكبِّرًا بعد التشهد الأول وصلَّى ما بقي كالثانية بالفاتحة فقط، ثم يجلس مُتورِّكًا (¬1) للتشهد الأخير، وكذا المرأة ولكن تضمُّ نفسَها وتسدلُ رِجْليها في جانب يمينها في جُلوسها (¬2).

فصلٌ [في مكروهات الصلاة وسننها]
كُره في صلاةٍ: التفاتٌ، ورفعُ بصرٍ إلى السَّماء، وإقعاءٌ (¬3)، وافتراش ذِراعيه ساجدًا، وعَبَثٌ، وتَخصُّرٌ (¬4)، وتروُّحٌ (¬5)، وفرقعةُ أصابع وَتَشبيكُها، وكونُه حَاقِنًا (¬6) ونحوُه، أو بِحضرته (¬7) طعامٌ يَشْتهيه، وتكرارُ الفاتحة لا جمعَ سُورٍ (¬8) في فرضٍ كنفلٍ.
وسنَّ له: ردُّ مارٍّ بين يديه، وصلاتُه إلى سُترةٍ مرتفعةٍ قريبَ (¬9) ذراعٍ، فإنْ لم يجدْ خَطَّ كَالهلالِ.
¬__________
(¬1) التوَّرك: أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويخرجها عن يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض.
(¬2) في (أ): كلمة "في جلوسها" قبل قوله: "وتسدل .. ".
(¬3) الإقعاء: أن يُلصق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب.
(¬4) في (أ): "وتحصر" -بالحاء المهملة-، والمثبت من (ب). والتخصر: وضع اليدين على الخاصرة.
(¬5) أي تروحه بمروحة ونحوها.
(¬6) الحاقن: محتبس البول.
(¬7) في (ب): "أو بحضرة طعام".
(¬8) في (ب): "السور"، ومعناه: أنه لا تُكره قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة.
(¬9) في (أ): "قرب".

الصفحة 73