كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب

فصلٌ [في صلاة الخوف]
صلاةُ الخوفِ تجوزُ كما وردَ عنه - صلى الله عليه وسلم -، ويحملُ ندبًا فيها ما يَدفع به عَن نفسه ولا يثقلُه كسيفٍ، ولا يبطلها كرٌّ وفرٌّ لحاجةٍ ولا حملُ نجسٍ يحتاجُه.

بابُ صلاةِ الجُمعة
تلزمُ كلَّ حُرٍّ (¬1) مُكلفٍ مستوطنٍ بناءً ولو تفرَّق واسمُه واحدٌ (¬2)، لا على مسافرٍ سفَرَ (¬3) قصرٍ أو عبدٍ أو امرأةٍ، ومَنْ حَضرها (¬4) منهم أَجْزأتهُ، ولا يُحسب مِنَ العددِ، ولا يؤمُّ فيها بخلافٍ نحو مريضٍ.
ومَنْ بخيامٍ ونحوه تلزمُه بغيره إنْ كان بينه وبين موضعها فَرْسخٌ (¬5) فأقلُّ.
¬__________
(¬1) أي: من الذكور، قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللهُ-: "وأجمعوا على أنْ لا جمعةَ على النساء" اهـ "الإجماع"، لابن المنذر (ص 44).
(¬2) أي: أن يَكون مستوطنًا ببناءٍ، اسمُ هذا البناء واحد، مثل: مكة، المدينة .. ، المهم أن يكون اسمه واحدًا حتى لو تباعد وتفرق بأن صارت الأحياء بينها مزارع لكن يشملها اسم واحد، فإنه يُعتبر وطنًا واحدًا. انظر: "الشرح الممتع" (5/ 14).
(¬3) قوله: "سفر" ليس في (أ).
(¬4) في (أ): "حضر".
(¬5) الفرسخ: لفظ فارسي معرَّب -وأصله: فَرْسَنْك-، ومقداره: ثلاثة أميال، أو اثنا عشر ألف ذراع، وهي تساوي اليوم: (5598.75 مترًا) تقريبًا، انظر: "الموسوعة الفقهية الميسرة" (2/ 1513).

الصفحة 86