كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

159 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ, فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (133) بتحقيقي، وأحمد 2/ 238، والبخاري 1/ 142 (536)، ومسلم 2/ 107 (615) (180)، وأبو داود (402)، وابن ماجه (677)، والترمذي (157)، والنسائي 1/ 248، وابن الجارود (156)، وابن خزيمة (329) بتحقيقي، وابن حبان (1506)، والبيهقي 1/ 437.
انظر: «الإلمام» (177)، و «المحرر» (163).
160 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الحميدي (409)، وأحمد 3/ 465، والدارمي (1217)، وأبو داود (424)، وابن ماجه (672)، والترمذي (154)، والنسائي 1/ 272، وابن حبان (1489)، والطبراني في «الكبير» (4285)، والبيهقي 1/ 457.
انظر: «الإلمام» (173)، و «المحرر» (162).
161 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (149) بتحقيقي، وأحمد 2/ 462، والبخاري 1/ 151 (579)، ومسلم 2/ 102 (608) (163)، وابن ماجه (699)، والترمذي (186)، والنسائي 1/ 258، وابن الجارود (152)، وابن خزيمة (985) بتحقيقي، وابن حبان (1557)، والبيهقي 1/ 367.
انظر: «الإلمام» (185)، و «المحرر» (170).
162 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوهُ, وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً». ثُمَّ قَالَ:
«وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 78، ومسلم 2/ 102 - 103 (609)، وابن الجارود (155)، وابن حبان (1584)، والبيهقي 1/ 378. قال البغوي عقب (402): «قوله: «إذا أدرك سجدة»، أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجوداً، كما تسمى ركوعاً، قال الله سبحانه تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ} [الإنسان: 26] أي: صل كما قال الله عز وجل: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة؛ لأن تمامها بها».
والحديث ليس فيه إدراج، كما احتمله المحب الطبري في كتابه «غاية الإحكام» (2114)، ومال إلى هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 1/ 449 من غير أن يتروى كلامه، وقلَّد الحافظ ابن حجر عدد، منهم: الألباني في «الإرواء» 1/ 273 وظنَّ أنَّ هذه الرواية لم يخرجها غير مسلم، وقد أخطأ في هذا، بل إنَّه جعل تفرد مسلم بها علة الإدراج فازدوج الخطأ، وكذا وقع في التقليد محمد بن آدم الأثيوبي في شرحه لصحيح مسلم 13/ 363.
انظر: «الإلمام» (187)، و «المحرر» (171).

الصفحة 100