كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

163 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 59 - 60، وعبد بن حميد (965)، والبخاري 1/ 152 (586)، وابن ماجه (1249)، والنسائي 1/ 278، وأبو يعلى (1161)، وأبو عوانة (1128)، والبغوي (775).
انظر: «الإلمام» (190)، و «المحرر» (173).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 39، ومسلم 2/ 207 (827) (288)، والنسائي في «الكبرى» (465)، وأبو يعلى (1160).
انظر: «المحرر» (173).
164 - وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ, وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ (¬1)، وَالْحُكْمُ
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (1001)، وعبد الرزاق (6569)، وأحمد 4/ 152، والدارمي (1439)، ومسلم 2/ 208 (831)، وأبو داود (3192)، وابن ماجه (1519)، والترمذي (1030)، والنسائي 1/ 275، وأبو يعلى (1755)، وابن حبان (1546)، والبيهقي 2/ 454.
انظر: «الإلمام» (188)، و «المحرر» (172).

الصفحة 101