كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 409، والدارمي (1228)، والبخاري 1/ 140 (527)، ومسلم 1/ 63 (85) (137)، والترمذي (173)، والنسائي 1/ 292، وابن خزيمة (327) بتحقيقي، وابن حبان (1475)، والدارقطني 1/ 246، والحاكم 1/ 188، بلفظ: «الصلاة على وقتها».
172 - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ, وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف جداً. آفته إبراهيم بن زكريا متفق على ضعفه الشديد.
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 1/ 415 (96)، والدارقطني 1/ 249 - 250، والبيهقي 1/ 435.
173 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ, دُونَ الْأَوْسَطِ, وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف جداً؛ فيه يعقوب بن الوليد متهم، وفيه أيضاً عبد الله بن عمر العمري، ضعيف.
أخرجه: الترمذي (172)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 473 (2057)، والدارقطني 1/ 249، والحاكم 1/ 189، والبيهقي 1/ 435.
174 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬1)،
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لا صَلَاةَ بَعْدَ
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن حصين، أو أيوب بن حصين، اختلف في اسمه، وهو مجهول الحال، والحديث جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال.
أخرجه: أحمد 2/ 104، وأبو داود (1278)، والترمذي (419)، وأبو يعلى (5608)، والدارقطني 1/ 419، والبيهقي 2/ 465، والبغوي (886). تنبيه: رواية ابن ماجه (235) لم يأتِ فيها موضع الشاهد.
الصفحة 104