كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 21، وأبو داود (531)، وابن ماجه (714)، والترمذي (209)، والنسائي 2/ 23، وابن خزيمة (423) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (8365)، والحاكم 1/ 199 - 201، والبيهقي 1/ 429.
انظر: «الإلمام» (219)، و «المحرر» (196).
تنبيه: الحديث عند ابن ماجه والترمذي دون شطره الأول، وكذا إسناده مختلف.
196 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ...» الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (294) بتحقيقي، وأحمد 3/ 436، والبخاري 1/ 162 (628)، ومسلم 2/ 143 (674) (292)، وأبو داود (589)، وابن ماجه (979)، والترمذي (205)، والنسائي 2/ 9، وابن خزيمة (397) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (1725)، وابن حبان (1658)، والبيهقي 3/ 120.
انظر: «الإلمام» (195)، و «المحرر» (177).
197 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ, وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ, وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ» الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف جداً؛ فيه عبد المنعم بن نعيم الأسواري، متروك، وشيخه يحيى بن مسلم مجهول.
أخرجه: عبد بن حميد (1008)، والترمذي (195)، والعقيلي في «الضعفاء» 3/ 111 (1083)، وابن عدي في «الكامل» 9/ 13 (2097)، والطبراني في «الأوسط» (1952)، والحاكم 1/ 204، والبيهقي 1/ 428.
تنبيه: عند الحاكم بين عبد المنعم ويحيى، عمرو بن فائد الأسواري، وهو الآخر متروك، وكذا جاء ذكره عند العقيلي 3/ 291 (1292) في ترجمته مع إسقاط عبد المنعم.
198 - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَا مُتَوَضِّئٌ» وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (¬1).
¬_________
(¬1) لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً؛ أما المرفوع فرواه معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن أبي هريرة، أخرجه: الترمذي (200)، ومعاوية ضعيف، وفيه انقطاع كذلك بين الزهري وأبي هريرة، وجاء عند البيهقي 1/ 397 موصولاً بذكر سعيد بن المسيب بين الزهري وأبي هريرة، ولا ينفع شيئاً للعلة الأولى، وزيادة على ضعف معاوية فقد خولف في إسناده فرواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي هريرة موقوفاً، أخرجه: ابن أبي شيبة (2206)، والترمذي (201)، والبيهقي 1/ 397، وفيه العلة الثانية، والموقوف أصح، كذا حكم الترمذي والبيهقي.

الصفحة 111