كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
205 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ لجهالة حال مسلم بن سلام.
أخرجه: عبد الرزاق (529)، وأحمد 1/ 86، والدارمي (1141)، وأبو داود (205)، والترمذي (1166)، والنسائي في «الكبرى» (9024)، وابن حبان (2237)، والدارقطني 1/ 153، والبيهقي 2/ 255، والبغوي (752).
206 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ (¬1).
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه عند حديث (74).
207 - وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (6222)، وأحمد 6/ 150، وأبو داود (641)، وابن ماجه (655)، والترمذي (377)، وابن خزيمة (775) بتحقيقي، وابن حبان (1711)، والحاكم 1/ 380، والبيهقي 2/ 233، والبغوي (527).
انظر: «الإلمام» (224) و (225)، و «المحرر» (202).
208 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ» -يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ- وَلِمُسْلِمٍ: «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 328، والبخاري 1/ 101 (361)، ومسلم 8/ 233 (3010)، وأبو داود (634)، وابن الجارود (172)، والطحاوي في «شرح المعاني» (2209)، وابن خزيمة (767) بتحقيقي، وابن حبان (2305)، والحاكم 1/ 254، والبيهقي 2/ 238.
انظر: «الإلمام» (230)، و «المحرر» (207).

الصفحة 114