كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
218 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (2154)، وأحمد 3/ 20، وعبد بن حميد (880)، والدارمي (1385)، وأبو داود (650)، وأبو يعلى (1194)، وابن خزيمة (786) بتحقيقي، وابن حبان (2185)، والحاكم 1/ 260، والبيهقي 2/ 402.
219 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (386)، وابن خزيمة (292) بتحقيقي، وابن حبان (1404)، والحاكم 1/ 166، والبيهقي 2/ 430.
220 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (2251) برواية الليثي، وأحمد 5/ 447، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (70)، ومسلم 2/ 70 (537) (33)، وأبو داود (930)، والنسائي 3/ 14، وابن الجارود (212)، والطحاوي في «شرح المعاني» (2594)، وابن خزيمة (859) بتحقيقي، وابن حبان (2247)، والبيهقي 7/ 387.
221 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [الْبَقَرَة: 238]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.
الصفحة 118