كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
225 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ
النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي? قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 12، وأبو داود (927)، والترمذي (368)، والبزار (1653)، وابن الجارود (215)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2615)، والطبراني في «الكبير» (1027)، والبيهقي 2/ 259.
226 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (471) برواية الليثي، وأحمد 5/ 295، والبخاري 1/ 137 (516)، ومسلم 2/ 73 (543) (41)، وأبو داود (917)، والنسائي 2/ 45، والطحاوي في «شرح المشكل» (5921)، وابن خزيمة (868) بتحقيقي، وابن حبان (1109)، والبيهقي 2/ 262 - 263.
(¬2) صحيح.
أخرجه: مسلم 2/ 73 (543) (42)، والنسائي 2/ 95، وابن خزيمة (868) بتحقيقي، وأبو عوانة (1736)، والطبراني في «الكبير» 22/ (1068)، والبيهقي 2/ 263. وعند الجميع: «يؤم الناس» دون قوله: «في المسجد».
227 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (2538)، وعبد الرزاق (1754)، وأحمد 2/ 233، وأبو داود (921)، وابن ماجه (1245)، والترمذي (390)، والنسائي 3/ 10، وابن الجارود (213)، وابن خزيمة (869) بتحقيقي، وابن حبان (2351)، والحاكم 1/ 256، والبيهقي 2/ 266.
الصفحة 120