كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي (¬1)
¬__________
(¬1) في النسخة المعتمدة (م): «باب النهي عن المرور»، بدل: «باب سترة المصلي».
228 - عَنْ أَبِي جُهَيْمِ (¬1) بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬2)
وَوَقَعَ فِي «الْبَزَّارِ» مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «أَرْبَعِينَ خَرِيفًا» (¬3).
¬_________
(¬1) في (ت) و (غ): «جهم».
(¬2) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (422) برواية الليثي، وأحمد 4/ 169، والبخاري 1/ 136 (510)، ومسلم 2/ 58 (507)، وأبو داود (701)، وابن ماجه (945)، والترمذي (336)، والنسائي 2/ 66، والطحاوي في «شرح المشكل» (84)، وابن خزيمة (813) بتحقيقي، وابن حبان (2367)، والبيهقي 2/ 268.
تنبيه: قال بعضهم: لا وجه لقوله: واللفظ للبخاري إلا إن كان قصده عبارة «من الإثم» فإنَّها ليست في الصحيحين، زادها الكشميهني قال الحافظ: «ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» «فتح الباري» 1/ 585 (510). انظر: «منحة العلام» 2/ 398 (228).
(¬3) شاذة؛ فقد رواه ثمانية من الرواة وهم: (أحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة، وأبو خيثمة، ويحيى بن حسان، ويونس بن عبد الأعلى، وإبراهيم بن بشار، وهارون بن عبد الله، والحسن بن الصباح) عن سفيان بن عيينة دونها، ورواه أحمد بن عبدة فذكر هذه الزيادة، فالخطأ ليس من ابن عيينة كما ذهب إليه بعض أهل العلم. انظر بلا بد كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 537.
أخرجه: البزار (3782).
229 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ- عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مسلم 2/ 55 (500) (243)، والنسائي 2/ 62، وأبو يعلى (4561)، وأبو عوانة عقب (1396)، والبيهقي 2/ 268.

الصفحة 121