كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

234 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 63، والبخاري 1/ 135 (509)، ومسلم 2/ 57 (505) (259)، وأبو داود (700)، وابن خزيمة (817) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 267.
235 - وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 86، ومسلم 2/ 58 (506) (260)، وابن ماجه (955)، وابن خزيمة (800) بتحقيقي، وابن حبان (2369)، والطبراني في «الكبير» (13573)، والحاكم 1/ 251، والبيهقي 2/ 268.
تنبيه: هذه العبارة ليست من حديث أبي سعيد الخدري، إنَّما هي من حديث ابن عمر، ثمَّ وجدتها بعد ذلك في حديث أبي سعيد عند النسائي في «الكبرى» (835)، ولم يذكر أحد هذا اللفظ من حديث أبي سعيد، إنَّما ذكر في حديث ابن عمر كما مر.
236 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ لجهالة حريث، وكذلك الراوي عنه. انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 266.
أخرجه: عبد الرزاق (2286)، والحميدي (993)، وأحمد 2/ 249، وعبد بن حميد (1436)، وأبو داود (689)، وابن ماجه (943)، وابن خزيمة (811) بتحقيقي، وابن حبان (2361)، والبيهقي 2/ 270، والبغوي (541).
237 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف.
أخرجه: ابن أبي شيبة (2897)، وأبو داود (719)، والطوسي في «مستخرجه» (290)، والدارقطني 1/ 368، والبيهقي 2/ 178، والبغوي (550).

الصفحة 123