كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
267 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1).
وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 437، والبخاري 1/ 192 (757)، ومسلم 2/ 10 (397) (45)، وأبو داود (856)، وابن ماجه (1060)، والترمذي (303)، والنسائي 2/ 124، وأبو يعلى (6577)، وابن خزيمة (461) بتحقيقي، وابن حبان (1890)، والبيهقي 2/ 88.
انظر: «الإلمام» (238)، و «المحرر» (215).
(¬2) في «سننه» (1060).
268 - وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ (¬1)، وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ:
«فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ (¬2) الْعِظَامُ» (¬3)، وَلِلنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: «إِنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ» (¬4)، وَفِيهَا: «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ،
¬_________
(¬1) صحيح.
وهذه اللفظة عند أحمد في «مسنده» 4/ 340، ولم أجدها عند ابن حبان في «صحيحه».
(¬2) في (غ) و (ت): «ترتفع».
(¬3) في «مسنده» 4/ 340.
(¬4) أبو داود (858)، والنسائي 2/ 226.
الصفحة 133