كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

وَكَبِّرْهُ، وهلِّلْهُ» (¬1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ» (¬2)، وَلِابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْتَ» (¬3).
¬_________
(¬1) في «سننه» (861).
(¬2) في «سننه» (8529).
(¬3) في «صحيحه» (1787).
269 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 424، والدارمي (1356)، والبخاري 1/ 209 - 210 (828)، وأبو داود (730)، وابن ماجه (1061)، والترمذي (304)، والبزار (3711)، والنسائي 2/ 187، وابن الجارود (192)، وابن خزيمة (587) بتحقيقي، وابن حبان (1865)، والبيهقي 2/ 72.
انظر: «الإلمام» (240)، و «المحرر» (216).
270 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِي (¬1) ... -إِلَى قَوْلِهِ-: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ...» إِلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2)، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ
¬_________
(¬1) جاء بعد هذا في (غ): «لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ».
(¬2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (2567)، وأحمد 1/ 102، ومسلم 2/ 185 (771) (201)، وأبو داود (760)، وابن ماجه (1054)، والترمذي (3421)، والنسائي 2/ 129، وأبو يعلى (285)، وابن الجارود (179)، وابن خزيمة (462) بتحقيقي، وابن حبان (1771)، والدارقطني 1/ 296، والبيهقي 2/ 33.
انظر: «الإلمام» (242)، و «المحرر» (217).

الصفحة 134