كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
274 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ: بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الركُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ عِلَّةٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح. إن كانت رواية أبي الجوزاء عن عائشة مسندة.
أخرجه: الطيالسي (1547)، وعبد الرزاق (2540)، وأحمد 6/ 31، والدارمي (1236)، ومسلم 2/ 54 (498) (240)، وأبو داود (783)، وابن ماجه (812)، وأبو يعلى (4667)، وابن حبان (1768)، والبيهقي 2/ 15. تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة.
انظر: «الإلمام» (241)، و «المحرر» (220).
275 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (196) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (192) بتحقيقي، وأحمد 2/ 8، والدارمي (1250)، والبخاري 1/ 187 (735)، ومسلم 2/ 6 (390) (21)، والنسائي 3/ 3، وأبو يعلى (5564)، وابن الجارود (178)، وابن خزيمة (456) بتحقيقي، وابن حبان (1861).
انظر: «الإلمام» (246)، و «المحرر» (222).
الصفحة 136