كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
283 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: «آمِينَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ تُكلم في إسحاق بن إبراهيم، وخاصةً في روايته عن عمرو بن الحارث.
أخرجه: ابن خزيمة (571) بتحقيقي، وابن حبان (1806)، والدارقطني 1/ 335، والحاكم 1/ 223، والبيهقي 2/ 58.
تنبيه: لو عزا الحافظ الحديث لابن خزيمة أو ابن حبان لكان أفضل؛ لأنَّ شرطهما في الصحيح خير من شرط الحاكم.
284 - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (8035)، وأحمد 4/ 316، والدارمي (1247)، وأبو داود (932)، والترمذي (248)، والطبراني في «الكبير» 22/ (111)، والدارقطني 1/ 334، والبيهقي 2/ 57. انظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 425.
285 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي، قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ...» الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم السكسكي، لكن جاء الحديث من طرق أخرى كلها فيها مقال، وقد حسَّن الحديث بعضهم بهذه الطرق.
أخرجه: الطيالسي (813)، وعبد الرزاق (2747)، والحميدي (717)، وأحمد 4/ 353، وعبد بن حميد (524)، وأبو داود (834)، والنسائي 2/ 143، وابن الجارود (189)، وابن خزيمة (544) بتحقيقي، وابن حبان (1808)، والدارقطني 1/ 314، والحاكم 1/ 241، والبيهقي 2/ 381.
انظر: «الإلمام» (261)، و «المحرر» (234).
الصفحة 140