كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

286 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ -فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 300، والدارمي (1297)، والبخاري 1/ 193 (759)، ومسلم 2/ 37 (451) (154)، وأبو داود (798)، وابن ماجه (819)، والنسائي 2/ 165، وابن الجارود (187)، وابن خزيمة (503) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4622)، وابن حبان (1829)، والبيهقي 2/ 63.
انظر: «الإلمام» (264)، و «المحرر» (236).
287 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ: {الم تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 2، والبخاري في «القراءة خلف الإِمام» (293)، ومسلم 2/ 37 (452) (156)، وأبو داود (804)، وابن ماجه (828)، والنسائي 1/ 237، وأبو يعلى (1026)، والطحاوي «شرح المشكل» (462)، وابن خزيمة (509) بتحقيقي، وابن حبان (1825)، والبيهقي 2/ 64.
288 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطُولِهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ هَذَا. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (¬2).
¬_________
(¬1) الترضي من (غ) و (ت).
(¬2) إسناده حسن؛ من أجل الضحاك بن عثمان.
أخرجه: أحمد 2/ 300، وابن ماجه (827)، والنسائي 2/ 167، وابن خزيمة (520) بتحقيقي، وابن حبان (1837)، والبيهقي 2/ 338.
انظر: «الإلمام» (267)، و «المحرر» (238).

الصفحة 141