كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

304 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (4029)، وأحمد 3/ 162، والبخاري 2/ 134 (4089)، ومسلم 2/ 137 (677) (304)، وابن ماجه (1243)، والنسائي 2/ 203، وأبو يعلى (3028)، وابن حبان (1982)، والبيهقي 2/ 201.
305 - وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (¬1).
¬_________
(¬1) منكر؛ فيه أبو جعفر الرازي، والربيع بن أنس فهما مع الكلام الذي قيل فيهما، قد تفردا بهذه اللفظة.
أخرجه: عبد الرزاق (4964)، وأحمد 3/ 162، والدارقطني 2/ 39، والبيهقي 2/ 201، والبغوي (639).
انظر: «الإلمام» (284)، و «المحرر» (256).
306 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا (¬1) عَلَى قَوْمٍ. صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬2).
¬_________
(¬1) جملة: «لقوم أو دعا» لم ترد في (ت).
(¬2) صحيح.
أخرجه: ابن خزيمة (620) بتحقيقي، وابن الجوزي في «التحقيق» 1/ 460 (679).
انظر: «المحرر» (259).
307 - وَعَنْ سَعْدِ (¬1) بْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلَيٍّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ (¬2).
¬_________
(¬1) في (غ) و (ت): «سعيد» بدل «سعد».
(¬2) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (1328)، وأحمد 3/ 472، وابن ماجه (1241)، والترمذي (402)، والنسائي 2/ 203، والبزار (2766)، والطبراني في «الكبير» (8177)، والبيهقي 2/ 213.
انظر: «المحرر» (257).

الصفحة 146