313 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَاً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 131، والدارمي (1345)، ومسلم 2/ 90 (580) (115)، وابن ماجه (913)، والترمذي (294)، والنسائي 3/ 37، وابن خزيمة (717) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 130، والبغوي (674). والرواية التي أشار لها في مسلم 2/ 90 (580) (116).
انظر: «الإلمام» (288)، و «المحرر» (261).
314 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:
«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1).
وَلِلنَّسَائِيِّ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 376، والدارمي (1340)، والبخاري 8/ 73 (6265)، ومسلم 2/ 14 (402) (59)، وأبو داود (969)، وابن ماجه (899)، والترمذي (289)، والنسائي/237، وأبو يعلى (5347)، وابن خزيمة (702) بتحقيقي، وابن حبان (1950)، والبيهقي 2/ 138.
انظر: «الإلمام» (290)، و «المحرر» (263).
(¬2) اختلف في هذه اللفظة صحة وضعفاً، قال الطحاوي: «ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث، فيذكر فيه: فلما فرض التشهد، غير ابن عيينة، وقد رواه من سواه، وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف»، وقال ابن عبد البر: «لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد والله أعلم». لكن يحتمل أن يكون الخطأ من سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد الله المخزومي الراوي عن سفيان، فحمله عليه أفضل من حمله على ابن عيينة، ومع ذلك فالنفس تميل لردها لشدة فرديتها ومخالفتها الجمع الغفير من الرواة.
أخرجه: النسائي 3/ 40، والطحاوي في «شرح المشكل» (5614)، والدارقطني 1/ 150، والبيهقي 2/ 138.