كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ منقطع أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقيل: له حكم الوصل لشدة عنايته بعلم أبيه، لكنْ فيه خصيف الجزري وفيه كلام، وقد تفرد بهذا اللفظ.
أخرجه: أحمد 1/ 376.
315 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ...» إِلَى آخِرِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (254) بتحقيقي، وأحمد 1/ 292، ومسلم 2/ 14 (403) (60)، وأبو داود (974)، وابن ماجه (900)، والترمذي (290)، والنسائي 2/ 242، وابن خزيمة (705) بتحقيقي، وابن حبان (1952)، والدارقطني 1/ 356، والبيهقي 2/ 377، والبغوي (679).
انظر: «الإلمام» (291)، و «المحرر» (265).
316 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 18، وأبو داود (1481)، والترمذي (3476)، والنسائي 3/ 44، والبزار (3748)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2242)، وابن حبان (1960)، والطبراني في «الكبير» 18/ (791)، والحاكم 1/ 230، والبيهقي 2/ 147.
انظر: «المحرر» (268).
317 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: قُولُوا: «اللَّهُمَّ

الصفحة 150