كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (457) برواية الليثي، وأحمد 5/ 273 - 274، والدارمي (1349)، ومسلم 2/ 16 (405) (65)، وأبو داود (980)، والترمذي (3220)، والنسائي 3/ 45، وابن خزيمة (711) بتحقيقي، وابن حبان (1958)، والدارقطني 1/ 354 - 355، والحاكم 1/ 268، والبيهقي 2/ 138.
انظر: «الإلمام» (293)، و «المحرر» (269).
(¬2) تفرد بهذه اللفظة محمد بن إسحاق وحاله لا تحتمل التفرد.
أخرجه: أحمد 4/ 119، وابن خزيمة (711) بتحقيقي، وابن حبان (1959)، والدارقطني 1/ 354، والحاكم 1/ 268، والبيهقي 2/ 146.
انظر: «المحرر» (269).
318 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ (¬1) فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2)،
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ» (¬3).
¬_________
(¬1) كلمة «شر» من نسخة (ت).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 477، ومسلم 2/ 93 (588) (128)، والنسائي 3/ 58، وابن الجارود (207)، وابن خزيمة (721) بتحقيقي، والحاكم 1/ 273، والبيهقي 2/ 154.
تنبيه: عند البخاري 2/ 124 (1377)، وليس فيه تخصيص الدعاء بالتشهد في الصلاة، وعنده من فعله لا من أمره. فبهذا تعلم وهم الحافظ في عزوه هذا اللفظ للشيخين.
انظر: «الإلمام» (294)، و «المحرر» (271).
(¬3) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 237، والدارمي (1344)، ومسلم 2/ 93 (588) (130)، وأبو داود (983)، وابن ماجه (909)، وأبو يعلى (6133)، وابن حبان (1967)، والبيهقي 2/ 154، والبغوي (693).
انظر: «المحرر» (271).
الصفحة 151