كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
319 - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 3، والبخاري 1/ 211 (834)، ومسلم 8/ 74 (2705)، وابن ماجه (3835)، والترمذي (3531)، والنسائي 3/ 53، وأبو يعلى (29)، وابن خزيمة (846) بتحقيقي، وابن حبان (1976)، والبيهقي 2/ 154.
320 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح. لكن حصل خلاف في زيادة «وبركاته» في التسليم الثاني، عند أبي داود، فعزاها بعضهم له، ونفاها البعض الآخر، وهي في (غ)، ولم ترد في (م) و (ت).
أخرجه: عبد الرزاق (3127)، وأحمد 1/ 390، وأبو داود (996)، وابن ماجه (914)، والترمذي (295)، والنسائي 2/ 63، وأبو يعلى (5051)، وابن الجارود (209)، وابن خزيمة (728) بتحقيقي، وابن حبان (1990)، والدارقطني 1/ 356 - 357، والبيهقي 2/ 177.
321 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (3224)، وأحمد 4/ 245، وعبد بن حميد (390)، والبخاري 1/ 214 (844)، ومسلم 2/ 96 (593) (138)، والنسائي 3/ 70، والدارمي (1349)، وابن خزيمة (742) بتحقيقي، وابن حبان (2005)، والبيهقي 2/ 185، والبغوي (715).
انظر: «المحرر» (274).
الصفحة 152