كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ
330 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ لمسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (256) برواية الليثي، وأحمد 5/ 345، والبخاري 1/ 210 (829)، ومسلم 2/ 83 (570) (85)، وأبو داود (1034)، وابن ماجه (1206)، والترمذي (391)، والنسائي 2/ 244، وابن خزيمة (1029) بتحقيقي، وابن حبان (1938)، والبيهقي 2/ 334.
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 346، والبخاري 2/ 87 (1230)، ومسلم 2/ 83 (570) (86)، والترمذي (391)، والنسائي 3/ 34، وابن حبان (1938)، والبيهقي 2/ 352.
تنبيه: هذه الرواية عند البخاري أيضاً كما هو ظاهر.
انظر: «الإلمام» (328) , و «المحرر» (306).
331 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَى صَلَاتي الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ؟ فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ»، فَقَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ
الصفحة 156