كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ (¬1)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬2).
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ (¬3).
وَلِأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ»؟ فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ (¬4).
وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا (¬5).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ (¬6).
¬_________
(¬1) جاء بعد هذا في «صحيح البخاري»: «ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ» ولم يرد في النسخ الخطية.
(¬2) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (247) برواية الليثي، وأحمد 2/ 37، والبخاري 1/ 129 - 130 (482)، ومسلم 2/ 86 (573) (97)، وأبو داود (1008)، وابن ماجه (1214)، والترمذي (394)، والنسائي 3/ 20، وابن خزيمة (860) بتحقيقي، وابن حبان (2253)، والبيهقي 2/ 353، والبغوي (760).
(¬3) «صحيح مسلم» 2/ 87 (573) (99) وهي موجودة أيضاً في أغلب التخاريج السابقة.
(¬4) صحيح. جاءت من رواية حماد بن زيد، نص عليه أهل العلم.
أخرجه: أبو داود (1008)، والدارقطني 1/ 366، والبيهقي 2/ 357.
(¬5) صحيح.
أخرجه: البخاري 1/ 129 - 130 (482)، ومسلم 2/ 87 (573) (99).
(¬6) منكر؛ فيه محمد بن كثير المصيصي، فهو مع ضعفه، وكلام أهل العلم في روايته عن الأوزاعي خاصة، قد تفرد بهذه الزيادة.
أخرجه: أبو داود (1012)، وابن خزيمة (1040) بتحقيقي.
332 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح دون قوله: «ثم تشهد» فشاذ؛ تفرد بهذه الزيادة أشعث بن سوَّار الحمراني، وهو ضعيف.
أخرجه: أبو داود (1039)، والترمذي (395)، وابن خزيمة (1062) بتحقيقي، وابن حبان (2670)، والطبراني في «الكبير» 18/ (469)، والحاكم 1/ 323، والبيهقي 2/ 354، والبغوي (761).
تنبيه: عند: النسائي 3/ 26، مثل رواية الجماعة، والله أعلم.
انظر: «الإلمام» (327) , و «المحرر» (301).

الصفحة 157