كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
334 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ (¬1) صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
¬_________
(¬1) «له» لم ترد في النسخ التي بين أيدينا، وأثبتناها من «صحيح مسلم».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 72، وعبد بن حميد (872)، والدارمي (1503)، ومسلم 2/ 84 (571) (88)، والنسائي 3/ 27، وابن الجارود (241)، وابن خزيمة (1023) بتحقيقي، وابن حبان (2663)، والدارقطني 1/ 371، والبيهقي 2/ 331.
انظر: «الإلمام» (318) , و «المحرر» (303).
335 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ»؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:
«إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 379، والبخاري 1/ 110 - 111 (401)، ومسلم 2/ 84 (572) (89)، وأبو داود (1020)، وابن ماجه (1211)، والنسائي 3/ 29، وأبو يعلى (5142)، وابن الجارود (244)، وابن خزيمة (1028) بتحقيقي، وابن حبان (2662)، والدارقطني 1/ 375، والبيهقي 2/ 330.
انظر: «المحرر» (305).
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 1/ 110 - 111 (401). وجاء في أغلب التخاريج الماضية كذلك.
انظر: «المحرر» (305).
الصفحة 158