كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
351 - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «سَلْ»، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ» ? قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ (¬1)، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
¬_________
(¬1) المثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (م): «ذلك».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 58، ومسلم 2/ 51 (489) (226)، وأبو داود (1320)، وابن أبي عاصم (2378)، والنسائي 2/ 227، والطبراني في «الكبير» (4570)، والبيهقي 2/ 436.
انظر: «الإلمام» (395)، و «المحرر» (310).
352 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 73، والبخاري 2/ 74 (1180)، ومسلم 2/ 162 (729) (104)، وأبو داود (1252)، والترمذي (433)، والنسائي 3/ 113، وأبو يعلى (5776)، وابن الجارود (276)، وابن خزيمة (1197) بتحقيقي، وابن حبان (2454)، والبيهقي 2/ 271، والبغوي (867).
انظر: «الإلمام» (396)، و «المحرر» (311).
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 16 (937)، ومسلم 2/ 162 (729) (104).
تنبيه: ليس فيهما أو أحدهما اللفظ الذي ذكره الحافظ.
353 - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (336) برواية الليثي، وأحمد 2/ 6، والبخاري 1/ 160 (618)، ومسلم 2/ 159 (723) (87)، وابن ماجه (1145)، والترمذي (433)، والنسائي 1/ 283، وأبو يعلى (7032)، وابن الجارود (276)، وابن خزيمة (1197) بتحقيقي، وابن حبان (2454)، والبيهقي 2/ 481.
انظر: «الإلمام» (396)، و «المحرر» (311).
تنبيه: كلام الحافظ يقتضي أنَّها من حديث ابن عمر، والواقع أنَّها من حديث حفصة.
الصفحة 163