كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
354 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (1511)، وأحمد 6/ 63، والدارمي (1439)، والبخاري 2/ 74 (1182)، وأبو داود (1253)، والنسائي في «الكبرى» (331)، والبيهقي 2/ 472، والبغوي (871).
انظر: «الإلمام» (398)، و «المحرر» (312).
355 - وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 43، والبخاري 2/ 71 (1169)، ومسلم 2/ 160 (724) (94)، وأبو داود (1254)، والنسائي في «الكبرى» (456)، وأبو يعلى (4423)، وابن خزيمة (1109) بتحقيقي، وابن حبان (2457)، والبيهقي 2/ 470، والبغوي (880).
انظر: «المحرر» (313).
356 - وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (1498)، وعبد الرزاق (4778)، وأحمد 6/ 50، ومسلم 2/ 160 (725) (96)، والترمذي (416)، والنسائي 3/ 252، وأبو يعلى (4766)، وابن خزيمة (1107) بتحقيقي، وابن حبان (2458)، والحاكم 1/ 306 - 307، والبيهقي 2/ 470.
انظر: «المحرر» (313).
357 - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: «تَطَوُّعًا» (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (4855)، وابن أبي شيبة (6026)، وأحمد 6/ 326، والبخاري في «التاريخ الكبير» 7/ 37، ومسلم 2/ 161 (728) (101)، وابن ماجه (1141)، والترمذي (415)، والنسائي 3/ 261، وأبو يعلى (7124)، وابن حبان (2451)، والحاكم 1/ 311، والبيهقي 2/ 472.
ولفظة: «تطوعاً» عند: ابن أبي شيبة (6030)، وأحمد 6/ 327، وعبد بن حميد (1552)، والدارمي (1438)، ومسلم 2/ 161 (728) (102)، وأبو داود (1250)، والنسائي في «الكبرى» (491)، وأبو يعلى (7124)، وابن خزيمة (1185) بتحقيقي، والحاكم 1/ 312، والبيهقي 2/ 274.
انظر: «المحرر» (314).
الصفحة 164