كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1)، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 55، والبخاري 2/ 74 (1183)، وأبو داود (1281)، والسراج في «مسنده» (611)، وابن خزيمة (1289) بتحقيقي، وابن حبان (1588)، والدارقطني 1/ 265 - 266، والبيهقي 2/ 474، والبغوي (894).
انظر: «الإلمام» (402)، و «المحرر» (319).
(¬2) حصل خلاف في ثبوت الصلاة من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وإلا فهي ثابتة من قوله وتقريره.
أخرجه: ابن حبان (1588)، والمروزي في «قيام الليل» 1/ 77، من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حسين المعلم، بذكر الصلاة من فعله، في حين خالفه الإمام أحمد 5/ 55 فرواه عن عبد الصمد من دون ذكرها، وما يشكك في صحتها أيضاً أنَّ عدداً من الرواة رووه عن حسين المعلم دون ذكرها، وهم: أبو معمر وعفان وحسن وعبيد الله ومحمد بن عبيد. انظر: تخريج الحديث السابق. تنبيه: عند المروزي: حدثنا أبي، مرة واحدة ما يعني أنَّ عبد الصمد يرويه عن حسين المعلم، وكذا وقع في «موارد الضمآن»، وهو خطأ؛ فلا يعرف لعبد الصمد رواية عن حسين، والثابت من مصادر التخريج أنَّ ابنه عبد الوارث هو من يروي عن حسين، وذكره على الصواب الحافظ في «إتحاف المهرة» 10/ 559 (13419)، أفاده الشيخ الألباني.
362 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (2021)، وعبد بن حميد (1332)، ومسلم 2/ 211 (836) (302)، وأبو داود (1282)، وأبو يعلى (3956)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5496)، والدارقطني 1/ 268، والبيهقي 2/ 475.
و «ينهنا» هو الجادة، وجاء في نسخة (ت): «ينهانا».
انظر: «المحرر» (318).
363 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ? مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 40، والبخاري 2/ 72 (1171)، ومسلم 2/ 160 (724) (92)، وأبو داود (1255)، والنسائي 2/ 156، وأبو يعلى (4624)، وابن خزيمة (113) بتحقيقي، وابن حبان (2465)، والبيهقي 3/ 43 - 44، والبغوي (882).
انظر: «الإلمام» (404)، و «المحرر» (321).

الصفحة 166