كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
375 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبيد الله العتكي، وهو إلى الضعف أقرب.
أخرجه: ابن أبي شيبة (6927)، وأحمد 5/ 357، وأبو داود (1419)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: 268، والطحاوي في «شرح المشكل» (1343)، وابن عدي في «الكامل» 4/ 478، والحاكم 1/ 305، والبيهقي 2/ 469 - 470، والخطيب في «الكفاية» (1287) بتحقيقي.
376 - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف الخليل بن مرة.
أخرجه: ابن أبي شيبة (6925)، وإسحاق بن راهويه (97)، وأحمد 2/ 443.
377 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ (¬1) ? قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) من قوله: «قالت عائشة» إلى هنا سقط من نسخة (ت).
(¬2) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (315) برواية الليثي، وأحمد 6/ 36، والبخاري 2/ 66 - 67 (1147)، ومسلم 2/ 166 (738) (125)، وأبو داود (1341)، والترمذي (439)، والنسائي 3/ 234، وابن خزيمة (49) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (3431)، وابن حبان (2430)، والبيهقي 1/ 122.
378 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 64 (1140)، ولفظه: «كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر، وركعتا الفجر». ومسلم 2/ 167 (738) (128)، وأبو داود (1334)، والبيهقي 3/ 6 - 7.
الصفحة 170